الحر العاملي
345
وسائل الشيعة ( آل البيت )
40 - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل [ 2322 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل . [ 2323 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها . [ 2324 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض
--> الباب 40 فيه 5 أحديث 1 - الفقيه 1 : 55 / 206 ، ويأتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي . 2 - الكافي 3 : 101 / 4 ، والتهذيب 1 : 159 / 456 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض . ( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 3 - الكافي 3 : 101 / 3 .